كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠
على الأم لوجود الحاجب لها عن الرد وهم أخوة الميت المتوفرة فيهم شروط الحجب.
٢ - يقسم الباقي أخماسا [١] أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة.
٣ - الأحوط وجوبا [٢] المصالحة " بين الأب والبنت من جهة وبين الأم من جهة أخرى " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠٠ دينار فللأب سدسها ٤٠٠، وللأم كذلك ٤٠٠، وللزوجة ثمنها ٣٠٠، وللبنت نصفها ١٢٠٠، والباقي ١٠٠ " ربع سدس التركة ".
١ - المشهور أنه يقسم أرباعا = ٢٥، أحدها للأب فتكون حصته ٤٠٠ + ٢٥ = ٤٢٥، وثلاثة للبنت فتكون حصتها ١٢٠٠ + ٧٥ = ١٢٧٥، ولا يرد على الأم فتبقى حصتها ٤٠٠ لوجود الحاجب لها عن الرد.
٢ - يقسم الباقي أخماسا ١٠٠ م ٥ = ٢٠، أحدها للأب فتكون حصته ٤٠٠ + ٢٠ = ٤٢٠، والاخر للام فتكون حصتها ٤٢٠، وثلاثة للبنت فتكون حصتها ١٢٠٠ + ٦٠ = ١٢٦٠.
٣ - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم وبين البنت والأم في حصة الأم من الرد على فرض الرد عليها، فيصالح الأب والبنت الأم في ٢٠ الأب يصالح الأم في ٥ منها، والبنت تصالح الأم في ١٥ منها، فلو تصالحوا على نسبة
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد التبريزي، والسيد محمد
سعيد الحكيم.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".