كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤
٦٠٠ للأجداد من طرف الأم، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٢٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
وقسمت قيمة الأرض على الأجداد مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام قيمة الأرض تضاف لحصته من غير الأرض - واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض.
٢ - أو ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة، فتكون ٦٠٠ + ٦٠٠ = ١٢٠٠، تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا.
٣ - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٨٠٠ + ٦٠٠ = ١٤٠٠ تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٨٠٠ " وهو ٢٠٠، وتقسم الباقي بين الأجداد كما ذكرنا.
" الصورة ٧ " " الرقم العام ٩٥ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما [١] وان كانت بعيدة ووحدة الرتبة بينهما [٢] " مع زوج.
[١] والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، أي ان ارث
اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
[٢] والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر. لان إرث
اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.