كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩
الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب به ٢٧٠، وان كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٥٤٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٨٠، فللذكر منهم ٣٦٠ وللأنثى ١٨٠.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الذكرين كما في الفرض الأول " وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في ذيل المسألة أيضا " ذكرين من الأول وأنثيين من الثاني قسمت حصة كل واحد منهما وهي ٢٧٠ م ٢ = ١٣٥، فلكل واحد من ذكري الأول ١٣٥، ولكل واحدة من بنتي الثاني ١٣٥.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الذكر الأول ذكرين وأولاد الذكر الثاني ذكرا وأنثى ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة: ١ - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي ٢٧٠ على عدد حصص أولاده وهي ٣ = ٩٠، فللذكر ١٨٠ وللأنثى ٩٠.
٢ - بالتساوي، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي ٢٧٠ م ٢ = ١٣٥، فلكل واحد من أولاده ١٣٥ ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولذكر الأخ الثاني على فرض التفاضل ١٨٠، وعلى فرض التساوي ١٣٥ فالفارق ٤٥ " أو يقال لأنثى الأخ الثاني على فرض التفاضل ٩٠، وعلى فرض التساوي ١٣٥، فالفارق ٤٥ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لذكر الأخ الثاني ٥٠٠ / ٢٢، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٣٥ + ٥٠٠ / ٢٢ =