كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩
فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على تقدير التساوي ٤٠، وعلى تقدير التفاضل ٣٠، فالفارق ١٠، وهما أنثيان، فمجموع الفارق ٢٠ " أو يقال للذكر من الأخ على تقدير التفاضل ٦٠، وعلى تقدير التساوي ٤٠، فالفارق ٢٠ " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للذكر النصف وللأنثيين النصف كان للذكر ١٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٤٠ + ١٠ = ٥٠، ولهما ١٠ لكل أنثى ٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة ٣٠ + ٥ = ٣٥ " ومجموع ذلك ١٢٠ ".
ولذكر الأخت على تقدير التفاضل ٣٠، وعلى تقدير التساوي ٢٠، فالفارق ١٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل ١٥، وعلى تقدير التساوي ٢٠ فالفارق ٥، وهما أنثيان، فمجموع الفارق ١٠ " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي له نصف الفارق ولهما نصفه كان للذكر ٥ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٢٠ + ٥ = ٢٥، ولهما ٥ لكل أنثى ٥٠٠ / ٢ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل أنثى حينئذ ١٥ + ٥٠٠ / ٢ = ٥٠٠ / ١٧ " ومجموع ذلك ٦٠ ".
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أبناء أبناء الاخوة " مع عدم وجود أبناء الاخوة " وهكذا.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٣٠ " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم " سواء كان كل