كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨
مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي، وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال أو خالة لأبوين أو لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا [١].
فعلى القول الأول: تقسم ١٨٠٠ م ٣ = ٦٠٠ أحدها للخؤولة لأم تقسمه بينهم بالتساوي فللخال لأم ٣٠٠ وللخالة منها ٣٠٠. والباقي وهو ١٢٠٠ للخؤولة من الأبوين تقسمه بينهم بالسوية أيضا، فللخال من الأبوين ٦٠٠ وللخالة منهما ٦٠٠ أيضا. ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده. فلو ترك كل من الخال والخالة لأم وكذا لأبوين ذكرا وأنثى فلابن الخال لأم ١٥٠ وكذا لابن الخالة لأم، ولبنت الخال لأم ١٥٠ وكذا لبنت الخالة لأم. ولابن الخال لأبوين ٣٠٠ ولابن الخالة لأبوين ٣٠٠، ولبنت الخال لأبوين ٣٠٠ ولبنت الخالة لأبوين ٣٠٠.
وعلى القول الثاني: تقسم ١٨٠٠ م ٤ عدد الأخوال = ٤٥٠، حصة كل خال أو خالة لأبوين أو لأم، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده، فلكل من ابن وبنت الخال لأبوين ٢٢٥، ٢٢٥ وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين، ولابن وبنت الخال لأم ٢٢٥، ٢٢٥ وكذا لابن وبنت الخالة لأم.
وعلى القول الثالث: لو تصالح الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأم على أن يكون للخؤولة لأبوين ١٣٥٠ وللخؤولة لأم ٤٥٠، فللخال لأم على فرض التفاضل ٣٠٠، وعلى فرض التساوي ٢٢٥، فالفارق ٧٥ " أو يقال للخالة لأم على فرض التفاضل ١٥٠، وعلى فرض التساوي ٢٢٥، فالفارق ٧٥ " فلو تصالحا على أن يكون للخال ٤٠ وللخالة ٣٥ أضفت ٤٠ إلى حصة الخال على
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".