كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨
على الفرض الأول ١٤٠٠ وللأنثى ٧٠٠، وللذكر على الفرض الثاني ١٠٠٠ وللأنثى ٥٠٠، نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض الأول ٢١٠٠ م ٥ = ٤٢٠، فلكل ذكر ٨٤٠ وللأنثى ٤٢٠. وقسمت على الفرض الثاني ١٥٠٠ م ٥ = ٣٠٠، فلكل ذكر ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة ارض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٢٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: ١ - فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا قسمت قيمة الأرض م ٦ = ٢٠٠، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون ٦٠٠ + ٢٠٠ = ٨٠٠، والباقي وهو ١٠٠٠ تضاف لحصة الجد أو الأجداد فتكون ٢١٠٠ + ١٠٠٠ = ٣١٠٠. وان كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من واحد قسمت قيمة الأرض م ٣ = ٤٠٠، أحدها للمتقرب بالأم من الإخوة يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٢٠٠ + ٤٠٠ = ١٦٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا، وثلثاها وهو ٨٠٠ تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد فتكون ١٥٠٠ + ٨٠٠ = ٢٣٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠٠ + ١٢٠٠ = ٣٩٠٠ ثم تقسمها على ٦ = ٦٥٠ أو على ٣ = ١٣٠٠ أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف الأب. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي اما سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها، اي سدس أو ثلث ٤٨٠٠ لا ٣٩٠٠.
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠٠ + ١٢٠٠