كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠ + ٦٠٠ = ٩٦٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٣٦٠ " وهو ٩٠، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث ٩٦٠ " وهو ٣٢٠، والباقي ٥٥٠ للمتقرب بالأب.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع كله لها وان كن ٢ فلكل ٤٥ وان كن ٣ فلكل ٣٠ وان كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٢٢ ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" المسألة ٥ ": " الأجداد والإخوة: والمشهور هنا ان الجد كواحد من الإخوة فإن كان لأم قاسم الإخوة من الأم نصيبهم بالتساوي وان كان الأب قاسم الإخوة من الأب نصيبهم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة وبالتفاضل مع الاختلاف " [١].
" الصورة ١ " " الرقم العام ٩٧ " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم [٢] وان كانت بعيدة " مع اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
[١] وهذا هو الأقوى والكلام الآتي كله بناء عليه.
وهنا قول آخر: هو أن الجد مطلقا من طرف الأب كان أو من طرف الأم مع الإخوة
كواحد من الإخوة لأب والجدة كواحدة من الأخوات لأب، ولا يكونان كواحد من الإخوة
لأم أبدا واليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم وان كان الاحتياط عنده بالصلح حسنا جدا.
[٢] والا فلا ترث المرتبة اللاحقة لمزاحمتها للسابقة أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة
يوجب نقص حصة السابقة.