كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦
قسمت ٩٧٥ م ٥ عدد حصصهم = ١٩٥، فلكل ذكر ٣٩٠ وللأنثى ١٩٥، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث، ومع الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٣٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٢٢٥، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ١٨٠٠ + ٣٠٠ = ٢١٠٠ تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ١٨٠٠ " وهو ٢٢٥، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٢١٠٠ " وهو ٣٥٠، وللأم كذلك ٣٥٠، والباقي ١١٧٥ للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
٢ - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م ٦ = ٥٠، أحدها للأب، والآخر للام والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث، وتضيف حصة كل إلى حصته من غير الأرض، فتكون حصة الأب ٥٠ + ٣٠٠ = ٣٥٠، وحصة الأم كذلك ٣٥٠ وحصة الولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث ٢٠٠ + ٩٧٥ = ١١٧٥.
٣ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ١٥٧٥ + ٣٠٠ = ١٨٧٥ ثم تعطي الأب سدسها ٥٠٠ / ٣١٢، وكذلك للأم ٥٠٠ / ٣١٢، والباقي ١٢٥٠ للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث. وانما ليس لك ذلك لان حصة صاحب الفرض هي سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو كما عرفت ٣٥٠، لا من دونها الذي هو ٥٠٠ / ٣١٢، كما أن للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث الباقي بعد حصة الزوجة وبعد سدسي كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو