كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥
" المسألة الرابعة " العمومة أو الخؤولة، أو هما معا مع أحد الزوجين.
" الصورة ١ " " الرقم العام ١٨٢ " الوارث عمومة وزوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأعمام يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٨٠٠، والباقي ١٨٠٠ للأعمام، يقسم بينهم مع تعددهم وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة [١]. " ومع كونهم لأم " فكما في الصورة الثانية منها [٢] " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها [٣].
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٨٣ " الوارث عمومة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأعمام يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع التركة هنا، وله صور ثلاث
[١] الرقم العام ١٧٥.
[٢] الرقم العام ١٧٦.
[٣] الرقم العام ١٧٧.