كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦
" الصورة ٧ " " الرقم العام ١٠٣ " الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " والأجداد من طرفه " مع وحدة رتبتهم وإلا فلخصوص القريبة منهم " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا فله السدس ٣٠٠، ذكرا كان أو أنثى. وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث ٦٠٠، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي في الفرض الأول - اي لو كان المتقرب بالأم واحدا - ١٥٠٠ للجد أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٥٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٥٠٠. وهكذا. ولو
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة، أي ان
ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد
ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد.