كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦
كيفية التقسيم: التركة كلها للسبط أو الأسباط، نصفها بالفرض والباقي بالرد للقرابة. فلو كان السبط واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى، وان كان متعددا قسمت المال بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٠٠ دينار وكان الوارث سبطا واحدا فالمال كله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان الوارث أكثر من سبط فان كانوا متحدين في الذكورة أو الأنوثة، كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين، قسمت المال بينهم بالتساوي فلكل ١٥٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ١٠٠، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث. وأما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى قسمت المال على عدد حصصهم، فتقسم ٣٠٠ م ٥ عدد حصص الأسباط = ٦٠ فلكل ذكر ١٢٠ وللأنثى ٦٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ٣٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٥٠، فلكل ذكر ١٠٠ ولكل أنثى ٥٠. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٣٠٠ على ٣ عدد حصصهم = ١٠٠، فللذكر ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠، وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة أو في أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٣٩ " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهما أو لهم، ثلثاها بالفرض والباقي بالقرابة تقسم أولا على من يتقرب به الأسباط إلى الميت " أي على البنتين أو البنات