كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧
بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به من الاخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار قسمتها بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالسوية مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت ١٢٠٠ م ٤ = ٣٠٠ فلكل جد ٣٠٠ ذكرا كان أو أنثى، وحصة كل متقرب به ٣٠٠ ذكرا كان أو أنثى أيضا. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا، فلو ترك الذكر " في المثال المتقدم " ذكرين وأنثى والأنثى ذكرا وأنثى، قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي ٣٠٠ م ٣، فلكل واحد من أولاده ١٠٠. وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي ٣٠٠ م ٢ = ١٥٠، فلذكرها ١٥٠، ولأنثاها ١٥٠ أيضا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأم مع أولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ١٤٧ " الوراث أجداد من طرف الأب، مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.