كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠ + ٤٢٠ = ٦٩٠ ثم تقسيمها على ٣ = ٢٣٠ أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة، واثنان للأجداد من الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها، اي ثلث ٧٨٠ لا ثلث ٦٩٠.
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠ + ٤٢٠ = ٧٨٠ ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع ٣٦٠ " وهو ٩٠، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث ٧٨٠ " وهو ٢٦٠، والباقي وهو ٤٣٠ للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب ".
ثم إن الزوجة تأخذ الربع كله وهو ٩٠ إن كانت واحدة، ولو كن ٢ فلكل ٤٥ ولو كن ٣ فلكل ٣٠، ولو كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٢٢، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع على عددهن دائما.
اخوة احياء وأولاد اخوة أموات وأجداد الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة، ولكن أولاد الإخوة متأخرون درجة عن الاخوة، ولذا لا يرث أولاد الإخوة مع وجود الاخوة " اي مع وجود أعمامهم " ولو كان واحدا وأنثى من أب أو أم، ولكن ذلك فيما إذا كان أولاد الإخوة يزاحمون الاخوة في حصتهم من الميراث [١].
ولمزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في الميراث صور نشير إليها، لا يرث
[١] هذا هو المشهور والمعروف بين العلماء، والكلام كله بناء على ذلك، وان كان هناك من
العلماء من يذهب إلى أن أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث مع وجود الاخوة مطلقا
زاحموهم أم لم يزاحموهم، وانما يرثون مع فقدهم، ومنهم السيد محمد سعيد الحكيم.