كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص القريب " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأخ من الأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس ٣٠٠، وان كان أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف فلهم الثلث ٦٠٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠ وهكذا.
والباقي عن السدس في الفرض الأول ١٥٠٠ وعن الثلث في الفرض الثاني ١٢٠٠ للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريب منهم " وفي الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ٧٥٠، وعلى الثاني ٦٠٠. ولو كانوا ٣ كذلك فلكل على الفرض الأول ٥٠٠، وعلى الثاني ٤٠٠ وهكذا. ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على الفرض الأول ١٠٠٠ وللأنثى ٥٠٠ " نتيجة تقسيم ١٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٥٠٠، الحصة الواحدة " وعلى الفرض الثاني فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠ " نتيجة تقسيم ١٢٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٤٠٠، الحصة الواحدة ". ولو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر على الفرض ا لأول ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠، ولكل ذكر على الفرض الثاني ٤٨٠ وللأنثى ٢٤٠، وهكذا.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ١٠٠ " الوارث أجداد من طرف الأب، مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن