كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٢٠٠، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم سدسها ٨٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ٤ فلكل ٢٠٠ وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي ٢٨٠٠، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا فبين الرتبة القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك قسمت ٢٨٠٠ م ٤ أي عدد الوراث، فلكل واحد منهم ٧٠٠.
ولو كان الاخوة في هذا المثال ذكرا وأنثى قسمت ٢٨٠٠ م ٧ عدد حصص الوراث = ٤٠٠، فللذكر منهم ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠. ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا و ٣ إناث، والأخت ذكرين أو أنثيين، قسمت حصة الأخ وهي ٨٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ١٦٠، فللذكر منهم ٣٢٠ ولكل أنثى ١٦٠. وقسمت حصة الأخت وهي ٤٠٠ على ذكريها أو أنثييها بالتساوي فلكل ٢٠٠.
٢ - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الأخ ٢٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل ٣٢٠، وعلى فرض التساوي ٢٠٠ فالفارق ١٢٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل ١٦٠، وعلى