كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦
لحصتهم من غير الأرض فتكون ٣٠٠٠ + ٤٠٠ = ٣٤٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - بدعوى انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ ٦٠٠٠، ثم تقسمها على ٣ = ٢٠٠٠، أحدها للمتقرب بالأم لان له الثلث، واثنان منها اي ٤٠٠٠ للأجداد من طرف الأب. وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث ٧٨٠٠ لا ثلث ٦٠٠٠ "، كما إن حصة الأجداد من طرف الأب الباقي بعد اخراج حصة الزوجة وثلث المتقرب بالأم من كل التركة بما فيها حصة الزوجة.
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠٠ + ٦٠٠ = ٧٨٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٧٢٠٠ " وهو ١٨٠٠ وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث ٧٨٠٠ " وهو ٢٦٠٠، تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو ٣٤٠٠ للأجداد من طرف الأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ١٨٠٠ كله لها، ولو كن ٢ فلكل ٩٠٠، ولو كن ٣ فلكل ٦٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٤٥٠، ولو كن أكثر من أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ١٥ " " الرقم العام ١٦٩ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا