كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢
وأنثى فلكل منهما ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرين، وترك الذكر الأول ٣ ذكور، والثاني ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأول وهي ٦٠٠ على عدد ذكوره، فلكل ذكر منه ٢٠٠ وقسمت حصة الثاني وهي ٦٠٠ على عدد أولاده وهم ٣، فلكل واحد منهم ذكرا كان أو أنثى ٢٠٠.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ١٤٣ " الوارث أولاد اخوة أموات من الأم، مع زوجة " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض.
أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة السدس بالفرض أيضا والباقي بالرد.
ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد.
وعلى كل حال فإن كان الوارث مع الزوجة أولاد أخ أو أخت فتقسم الباقي بعد حصة الزوجة بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى ومن أنثى تمام الباقي - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وان كان الوارث مع الزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فتقسم الباقي بعد حصة الزوجة أولا على عدد من يتقربون به