كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣
للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا وان كان أنثى، تضاف لحصته من غير الأرض، فتكون حصته ٦٠٠ + ٢٠٠ = ٨٠٠، واثنان منها " أي ٤٠٠ " للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان أكثر من واحد تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون ١٢٠٠ + ٤٠٠ = ١٦٠٠ تقسمها بينهم بالسوية مطلقا.
وللمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " على الفرض الأول خمسة أسداس قيمة الأرض أي ١٠٠٠ تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون ٢١٠٠ + ١٠٠٠ = ٣١٠٠. وعلى الفرض الثاني أربعة أسداس أي ٨٠٠ تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٥٠٠ + ٨٠٠ = ٢٣٠٠ تقسمها بينهم على الفرضين بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠٠ + ١٢٠٠ = ٣٩٠٠ ثم تقسمها م ٦ على الفرض الأول أو على ٣ على الفرض الثاني، أحدها للمتقرب بالأم والباقي على التقديرين للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي سدس أو ثلث ٤٨٠٠ لا سدس أو ثلث ٣٩٠٠ ".
٣ - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠٠ + ١٢٠٠ = ٤٨٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع ٣٦٠٠ " وهو ٩٠٠ وتعطي المتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدس ٤٨٠٠ وهو ٨٠٠، وان كان أكثر من واحد فثلث ٤٨٠٠ وهو ١٦٠٠ تقسمه عليهم بالسوية مطلقا،