كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٦
فمن الأب " مع وحدة مرتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللباقي للأجداد وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [٢].
٢ - بالتساوي [٣].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٤].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٦٠٠، والباقي يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد
[١] والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة، ولا ترث المرتبة
اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
[٢] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٤] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".