كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧
من طرف الأم ثلثها ١٢٠، والباقي ١٥٠ للأجداد من طرف الأب. ثم تقسم حصة الأجداد من طرف الأم مع فرض تعددهم واتحادهم في الرتبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠ وهكذا. وتقسم حصة المتقربين بالأب من الأجداد بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٥، ولو كانوا ٣ فلكل ٥٠، ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا جدا وجدة فتقسم الباقي عليهم بحسب حصصهم، فتقسم ١٥٠ م ٣ عدد حصصهم = ٥٠، فللجد ١٠٠ وللجدة ٥٠.
ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ١٥٠ م ٦ عدد حصصهم = ٢٥، فلكل جد ٥٠ ولكل جدة ٢٥ وهكذا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣ = ٢٠٠، أحدها للأجداد من طرف الأم تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٢٠ + ٢٠٠ = ٣٢٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض ٤٠٠ للأجداد من طرف الأب تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون ١٥٠ + ٤٠٠ = ٥٥٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠ + ٦٠٠ = ٨٧٠ ثم تقسمها م ٣ = ٢٩٠، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث ٩٦٠ " وهو كما عرفت ٣٢٠، لا ثلث ٨٧٠.