كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ١٨٠٠ + ٦٠٠ = ٢٤٠٠ ثم تقسمها م ٣ = ٨٠٠ أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " من الاخوة. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث ٣٠٠٠ لا ثلث ٢٤٠٠ ".
٣ - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٢٤٠٠ + ٦٠٠ = ٣٠٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٢٤٠٠ " وهو ٦٠٠، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث ٣٠٠٠ " وهو ١٠٠٠ تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي ١٤٠٠ للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " من الاخوة تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٦٠٠ كله لها، ولو كن ٢ فلكل ٣٠٠، ولو كن ٣ فلكل ٢٠٠، ولو كن ٤ فلكل ١٥٠، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود أولاد الإخوة ".
" الصورة ٥ " " الرقم العام ١٣٣ " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت " وهم الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف،