كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣
التساوي فتكون ٣٠ + ٥ = ٣٥ " ومجموع ذلك ٦٠ ".
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني، وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من واحد، فالباقي حينئذ ٣٠٠ لا ٤٢٠، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا جدا وأخا وأختا قسمت ٣٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٦٠، فللجد ١٢٠ وللأخ كذلك ١٢٠، وللأخت ٦٠، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها كما ذكرنا وعلى الأقوال الثلاثة أيضا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٨٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م ٦ = ٣٠٠، أحدها للمتقرب بالأم الواحد، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون حصته ١٢٠ + ٣٠٠ = ٤٢٠، والباقي من قيمة الأرض وهو ١٥٠٠ للأجداد من طرف الأب وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم ٤٢٠ + ١٥٠٠ = ١٩٢٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
وعلى الفرض الثاني وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من واحد فتقسم قيمة الأرض م ٣ = ٦٠٠، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون مجموع حصتهم ٢٤٠ + ٦٠٠ = ٨٤٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض وهو ١٢٠٠ للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون مجموع حصتهم ٣٠٠ + ١٢٠٠ = ١٥٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة