كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧
إناثا فلكل ١٢٥، ولو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٥٠٠ م ٥ هي عدد حصصهم = ١٠٠ فللذكر ٢٠٠ ولكل أنثى ١٠٠.
وان كان الأحفاد من الثاني ذكرا وأنثيين قسمت ٥٠٠ على ٤ عدد حصصهم = ١٢٥، فللذكر ٢٥٠ ولكل أنثى ١٢٥. ولو كان الأسباط من الأنثى الأولى ٤ ذكور أو ٤ إناث قسمت حصتها وهي ٢٥٠ م ٤ عدد أولادها، فلكل ٥٠٠ / ٦٢، ولو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٢٥٠ على ٥ عدد حصصهم = ٥٠ فللذكر ١٠٠ ولكل أنثى ٥٠. ولو كان الأسباط من الأنثى الثانية ٥ ذكور أو ٥ إناث فلكل ٥٠. ولو كانوا ٣ ذكور وأنثيين قسمت ٢٥٠ م ٨ عدد حصصهم = ٢٥٠ / ٣١، فلكل ذكر ٥٠٠ / ٦٢ ولكل أنثى ٢٥٠ / ٣١، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
المسألة الثانية عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع كلا الأبوين.
" الصورة ١ " " الرقم العام ٥٣ " الوارث أبوان، وحفيد أو حفاد.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان الحفيد متعددا ومن ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي