كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠ دينارا كان للزوجة ربعها ١٨٠ وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها ٢٤٠ يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠ وهكذا.
والباقي وهو ٣٠٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٥٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ١٠٠، ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم ٣٠٠ م عدد حصصهم وهي ٣ = ١٠٠ فللذكر ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ٣٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٦٠ فلكل ذكر ١٢٠ وللأنثى ٦٠.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٨٠٠