كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩
الأم ومجموع حصة البنت ١٣٥٠ + ٩٠ = ١٤٤٠.
ولك بعد اخراج حصة الزوجة وهي ٣٠٠ تقسيم الباقي وهو ٢٤٠٠ م ٥ = ٤٨٠، أحدها للأب فرضا وردا، والاخر للام كذلك، وثلاثة للبنت ١٤٤٠ فرضا وردا أيضا.
٣ - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة ٢١٠٠ التركة بعد اخراج حصة الزوجة + ٣٠٠ قيمة الأرض = ٢٤٠٠ ثم تعطي الأب سدسها ٤٠٠، والأم كذلك ٤٠٠، وللبنت النصف ١٢٠٠، والباقي ٤٠٠ يقسم أخماسا = ٨٠، أحدها للأب فتكون حصته ٤٠٠ + ٨٠ = ٤٨٠، والآخر للأم فتكون حصتها ٤٨٠، وثلاثة للبنت فتكون حصتها ١٢٠٠ + ٢٤٠ = ١٤٤٠.
ولك تقسيم ٢٤٠٠ م ٥ رأسا = ٤٨٠، أحدها للأب فرضا وردا، والاخر للأم كذلك، وثلاثة للبنت ١٤٤٠ فرضا وردا أيضا.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٣٤ " الوارث أبوان، وبنت واحدة، وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [١].
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللبنت النصف بالفرض أيضا، والباقي ربع سدس التركة.
١ - المشهور [٢] انه يقسم أرباعا، أحدها للأب، وثلاثة للبنت، ولا يرد
[١] شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام ١٢ ".
[٢] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ محمد
فاضل اللنكراني وغيرهم.