كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥
٢٥٠ / ١٣١، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ٥٢٥ م ٣ عدد حصصهم = ١٧٥، فللذكر ٣٥٠ وللأنثى ١٧٥، وهكذا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ١٢٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٧٥، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة وقسمتها كما تقدم.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو ٧٥ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٥٠٠ / ٣٧، ولو كن ٣ فلكل ٢٥، ولو كن ٤ فلكل ٧٥٠ / ١٨، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم دائما على عددهن.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٦ " الوارث بنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللبنت الواحدة النصف فرضا والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٦ دينارا كان ربعها للزوج ٤، وللبنت نصفها ٨ والباقي وهو ٤ يرد على البنت بالقرابة.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٧ " الوارث بنت واحدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللبنت النصف فرضا والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨ دينارا كان للزوجة ثمنها ٦، وللبنت نصفها فرضا وهو ٢٤ والباقي ردا وهو ١٨، فتكون حصتها حينئذ ٤٢.