كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧
الأب في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا والاخوة ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول ٣٠٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٦٠٠، فللأخ ١٢٠٠ وللجد كذلك، وللأخت ٦٠٠. ثم تقسم حصة كل من الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فإن كان الأخ قد ترك ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي ١٢٠٠ م ٣ عدد حصص أولاده = ٤٠٠، فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠ وقسمت حصة الأخت وهي ٦٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ١٢٠، فلكل ذكر ٢٤٠ وللأنثى ١٢٠.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ ٦٠٠، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت ٢٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل ٤٠٠، وعلى فرض التساوي ٦٠٠ فالفارق ٢٠٠، فلو تصالحت مع أخيها بنسبة نصف الفارق كان لها ١٠٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها ٤٠٠ + ١٠٠ = ٥٠٠، ولأخيها ١٠٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته ٦٠٠ + ١٠٠ = ٧٠٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل ١٢٠، وعلى تقدير التساوي ٢٠٠ فالفارق ٨٠ " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل ٢٤٠، وعلى تقدير التساوي ٢٠٠، فالفارق ٤٠، وهما ذكران، فمجموع الفارق ٨٠ " فلو تصالحت مع أخويها على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف -