كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣
فتقسم التركة أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي بين الأعمام الأموات " كما في الصورة الثالثة من صور ارث العمومة. وفي التقسيم بينهم كما تقدم قولان: ١ - للأعمام لأم ان كان واحدا - كما هو المفروض من في المقام - " ذكرا أو أنثى " السدس، وان كان متعددا الثلث، والباقي على التقديرين للأعمام لأبوين [١].
٢ - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم التركة بينهم بالتساوي [٢] فعلى القول الأول من هذين القولين حصة العم لأم ٩٠٠، وحصة العم لأبوين ٤٥٠٠.
وعلى القول الثاني حصة العم لأم ٢٧٠٠، وحصة العم لأبوين ٢٧٠٠.
وعلى كلا القولين يرث أولاد العمومة حصة آبائهم " أو أمهاتهم " الأموات فلأولاد العم لأم على القول الأول ٩٠٠، وعلى الثاني ٢٧٠٠، ولأولاد العم لأبوين على القول الأول ٤٥٠٠، وعلى الثاني ٢٧٠٠.
واما كيفية التقسيم بين نفس أولاد العمومة، فتقسم حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين أقوال خمسة تقدمت الإشارة إليها.
فحصة أولاد العم لأم " على القول الأول " ٩٠٠ ولأبوين ٤٥٠٠ فلو كان أولاد العم لأم ذكرين أو أنثيين فلكل ٤٥٠، ولو كان أولاد العم لأبوين ذكرين أو
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد
الحكيم والسيد الشهيد الصدر.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.