كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨
المزاحمة، فلذا يرثون معهم.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٦٠٠ وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ثلثها ٨٠٠، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة ذكرا وأنثى أيضا، قسمت ٨٠٠ م ٤ عدد الوراث، فلكل واحد منهم ٢٠٠، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها بالتساوي مطلقا أيضا. فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثيين " أو ٤ ذكور أو ٤ إناث " وأولاد الأخت ذكرا وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " فلكل من أولاد الأخ ٥٠، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت ١٠٠ كذلك.
والباقي وهو ١٠٠٠ للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ٥ ذكور أو ٥ إناث فلكل ٢٠٠، ولو كانوا مختلفين كما لو كانوا ٣ ذكور و ٤ إناث قسمت ١٠٠٠ على عدد حصصهم وهي ١٠ = ١٠٠، فلكل ذكر ٢٠٠ ولكل أنثى ١٠٠.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض م ٣ = ٢٠٠، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون ٨٠٠ + ٢٠٠ = ١٠٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
والباقي من قيمة الأرض ٤٠٠ للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم ١٠٠٠ + ٤٠٠ = ١٤٠٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة