كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥
وعلى كل حال فلو كانت حصتهم ٩٧٥ كما في الفرض الأول.
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين، فلكل سبط ٥٠٠ / ٤٨٧، ذكرا كان السبط أو أنثى. ولو كانوا ٣ من ٣ أخذ كل واحد ٣٢٥ كذلك، وهكذا، لان كل ذكر أو أنثى يأخذ حصة أمه التي يتقرب بها إلى الميت.
ب - ولو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات ولكن تركت كل واحدة أو بعضهن أكثر من واحد، كما لو كن ٥ إناث، وتركت الأولى ذكرا فقط، والثانية أنثى فقط، والثالثة ٣ ذكور، والرابعة ذكرين وأنثيين، والخامسة ذكرا و ٤ إناث. قسمت أولا ٩٧٥ م ٥ عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = ١٩٥ حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث، فيأخذ ذكر الأولى ١٩٥ كلها، وتأخذ أنثى الثانية ١٩٥ كلها أيضا، ويأخذ أولاد الثالثة الذكور ١٩٥ بينهم بالتساوي فلكل منهم ٦٥ ويأخذ أولاد الرابعة ١٩٥ مقسمة م ٦ عدد حصصهم = ٥٠٠ / ٣٢ الحصة الواحدة فلكل ذكر منهم ٦٥ ولكل أنثى ٥٠٠ / ٣٢، ويأخذ أولاد الخامسة ١٩٥ مقسمة على ٦ عدد حصصهم = ٥٠٠ / ٣٢، فللذكر ٦٥ ولكل أنثى ٥٠٠ / ٣٢ هذا كله لو لم يكن في التركة أرض.
ولو كان فيها أرض قيمتها ٦٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٢٢٥، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ١٨٠٠ + ٦٠٠ = ٢٤٠٠ تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ١٨٠٠ " وهو ٢٢٥، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " اي سدس ٢٤٠٠ " وهو ٤٠٠، وكذا الأم ٤٠٠، وتعطي السبطين أو الأسباط الباقي وهو ١٣٧٥، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
٢ - ولك ان تقسم قيمة، فقط م ٦ = ١٠٠ السدس الواحد فللأب أحدها، وللأم الثاني، وأربعة أسداس " ٤٠٠ " للسبطين أو الأسباط. وتضيف