كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨
بين من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأب سدسها ٣٠٠، وللأم كذلك ٣٠٠، والباقي ١٢٠٠.
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى لأنها تأخذ حصة أبيها. وللأحفاد مع التعدد ان كانوا من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ٤ كذلك فلكل ٣٠٠ وهكذا. وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٢٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٤٠٠، فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٢٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٢٤٠، فلكل ذكر ٤٨٠ وللأنثى ٢٤٠، وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ١٢٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٢٠٠، فلكل ذكر ٤٠٠ ولكل أنثى ٢٠٠. وهكذا تقسم دائما على عدد الأولاد مع اتحادهم وعلى عدد حصصهم مع اختلافهم.
ب - ولو كان الأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد " وهم الأولاد الذكور المباشرون للميت " فلو كانوا ٤ ذكور كانت حصة كل أحفاد يتقربون بأحدهم ٣٠٠، فلو ترك الأول ذكرين، وترك الثاني ذكرين وأنثيين، وترك الثالث أنثى واحدة، وترك الرابع ٥ ذكور و ٥ إناث أو ذكرين و ٨ إناث، قسمت حصة الأول وهي ٣٠٠ بين ذكريه بالتساوي، فلكل واحد منهما ١٥٠.
وقسمت حصة الثاني وهي ٣٠٠ م ٦ عدد حصص أولاده = ٥٠، فلكل ذكر ١٠٠ ولكل أنثى ٥٠. وأعطيت حصة الثالث وهي ٣٠٠ لبنته. وقسمت