كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠
والباقي وهو ٥٠ للأولاد، وتضيف حصة كل واحد منهم من الأرض إلى حصة من غير الأرض، فتكون حصة الأب أو الأم ٢٤ + ١٠ = ٣٤ وحصة الأولاد ١٠٢ + ٥٠ = ١٥٢، لما تقدم أيضا، فان حصة الأب أو الأم سدس كل التركة وسدسها ٣٤ كما أن حصة الأولاد الباقي بعد ثمن الزوجة من غير الأرض وسدس الأب أو الأم من كل التركة بما فيها حصة الزوجة، والباقي كما تقدم ١٥٢.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو ١٨ كله لها، ولو كن ٢ فلكل ٩ ولو كن ٣ فلكل ٦، ولو كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٤، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٢٦ " الوارث أب أو أم وبنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللبنت النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " أرباعا على الأب أو الأم والبنت - بنسبة حصصهم - أحدها للأب أو الأم، وثلاثة للبنت، ولا يرد على الزوج.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٤٨٠ دينارا كان للأب أو الأم سدسها ٨٠ وللزوج ربعها ١٢٠، وللبنت نصفها ٢٤٠، ويقسم الباقي " وهو ٤٠ " أرباعا " بنسبة الأسداس التي ترثها البنت وهي ٣ والأب أو الأم وهو سدس واحد، ومجموعها ٤ أسداس " فللأب أو الأم من ٤٠ عشرة، فتكون مجموع حصته أو حصتها ٨٠ + ١٠ = ٩٠، وللبنت ٣٠ فتكون مجموع حصتها ٢٤٠ + ٣٠ = ٢٧٠.
ولك بعد اخراج حصة الزوج وهي الربع ١٢٠ تقسيم الباقي رأسا على ٤ " ٤٨٠ - ١٢٠ = ٣٦٠ م ٤ = ٩٠ الربع الواحد، فللأب أو الأم أحدها ٩٠ فرضا