كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٠٨٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٥٤٠٠ وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات الثلث ٣٦٠٠، يقسم بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الأخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى والأجداد ذكرا وأنثى أيضا قسمت ٣٦٠٠ م ٤، فلكل ٩٠٠، ذكرا كان أو أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي ٩٠٠ م ٢، فلكل من ذكريه أو أنثييه ٤٥٠ وقسمت حصة الأخت وهي ٩٠٠ أيضا م ٣، فلكل منهم ٣٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي وهو ١٨٠٠ لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما تقدم. واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم الذي هو النصف أو الثلثان بمقدار ثلث أو نصف التركة. وعلى كل حال: أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٩٠٠، واما لو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
ب - وان كان الأولاد أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك، فتقسم الباقي وهو ١٨٠٠ أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات ذكرا وأنثى قسمت