كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨
حصتهم وهي ٣٠٠ م عدد حصصهم وهي ٣ = ١٠٠، فللذكر حصتان وللأنثى حصة.
٢ - بالتساوي، فلكل ١٥٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل ١٠٠ وعلى تقدير التساوي ١٥٠ فالفارق ٥٠ " أو يقال للذكر على تقدير التساوي ١٥٠ وعلى تقدير التفاضل ٢٠٠ فالفارق ٥٠ " فلو تصالحا على النصف كان للذكر ٢٥ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٥٠ + ٢٥ = ١٧٥، وللأنثى ٢٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ١٠٠ + ٢٥ = ١٢٥ " ومجموع ذلك ٣٠٠ ".
وعلى الفرض الثاني، الباقي ٣٠٠ يقسم كذلك أيضا أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.
فلو كان الاخوة ذكرا وأنثى والأجداد أنثيين قسمت ٣٠٠ م عدد حصصهم وهي ٥ = ٦٠ فللأخ ١٢٠ ولكل من الجدتين والأخت ٦٠، ٦٠، ٦٠، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، والا ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثيين وأولاد الأخت كذلك قسمت حصة الأخ وهي ١٢٠ م ٤ = ٣٠، فللذكر ٦٠ ولكل أنثى ٣٠.
وقسمت حصة الأخت وهي ٦٠ م ٤ = ١٥، فللذكر ٣٠ ولكل أنثى ١٥.
٢ - بالتساوي، فلكل من يتقرب بالأخ ٤٠، ولكل من يتقرب بالأخت ٢٠.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين