كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣
تقسم الثلث بين أولاد الخؤولة كما قسمناه في الصورة الثالثة من صور ارث أولاد الخؤولة والعمومة [١].
وتقسم الباقي بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين في نفس الصورة المشار إليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٥٤٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٣٥٠، ولأولاد الخؤولة ثلثها ١٨٠٠، والباقي وهو ٢٢٥٠ لأولاد العمومة.
تقسم الثلث " ١٨٠٠ " بين أولاد الخؤولة كما قسمناه بعينه في الصورة الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة، اي بين الخؤولة أولا [٢] ثم بين أولاد الخؤولة. وتقسم الباقي " ٢٢٥٠ " بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين فيها نفسها أيضا أولا بين العمومة [٣] ثم بين أولاد العمومة.
ولو كان في التركة أرض قيمتها ٩٠٠ دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٣٥٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٥٤٠٠ + ٩٠٠ = ٦٣٠٠، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع ٥٤٠٠ " وهو ١٨٠٠، وتعطي أولاد الخؤولة ثلث كل التركة " أي ثلث ٦٣٠٠ " وهو ٢١٠٠، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي وهو ٢٤٠٠ لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون ٣٦٠٠ + ٩٠٠ = ٤٥٠٠ ثم تقسمه على ٣ " لان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " أحدها لأولاد الخؤولة والباقي وهو ٣٠٠٠ لأولاد العمومة. وانما
[١] الرقم العام ١٩٠.
[٢] وله صور ثلاث تقدمت، الرقم العام ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠.
[٣] وله صور ثلاث تقدمت الرقم العام ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧.