كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩
٣ - ولك أن تضيف قيمة الأرض على الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فيكون المجموع ٢١٠ + ٦٠٠ = ٨١٠، ثم تقسمه على ٥ = ١٦٢، أحدها للأب فرضا وردا، والاخر للام كذلك، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك أيضا ١٦٢ × ٣ = ٤٨٦.
٤ - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون ٢١٠ + ٦٠٠ = ٨١٠، ثم تقسمها م ٦ = ١٣٥ أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط ٤٠٥، ويرد الباقي وهو ١٣٥ أخماسا = ٢٧، أحدها للأب فتكون حصته ١٣٥ + ٢٧ = ١٦٢، وكذلك الأم ١٦٢، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم ٤٠٥ + ٨١ = ٤٨٦.
ثم إن الزوجة لها الثمن كله " ٣٠ " ان كانت واحدة، وان كن ٢ فلكل ١٥، وان كن ٣ فلكل ١٠، وان كن ٤ فكل ٥٠٠ / ٧، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن دائما بالتساوي.
ثم إن هذا الكلام كله يجرى إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط " وهكذا.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ٧٠ " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [١].
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة
[١] شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين بالميراث " الرقم العام
١٢ ".