كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٧
فللذكر منهم ١٦٠، ولكل أنثى ٨٠.
٢ - بالتساوي، فلكل واحد منهم حينئذ ١٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل ١٦٠، وعلى فرض التساوي ١٠٠ فالفارق ٦٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل ٨٠، وعلى تقدير التساوي ١٠٠، فالفارق ٢٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق حينئذ ٦٠ " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن نصفه كان له ٣٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ ١٠٠ + ٣٠ = ١٣٠، ولهن ٣٠ لكل واحدة منهن ١٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن حينئذ ٨٠ + ١٠ = ٩٠ " ومجموع ذلك ٤٠٠ ".
" الصورة ١٢ " " الرقم العام ١٦٦ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف [١] ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق [٢] " وأولاد اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا
[١] والا فأجداد المرتبة القريبة من كل طرف هي الوارثة، ولا ترث التي بعدها من نفس
الطرف شيئا، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة
ومزاحمتها في الميراث.
[٢] بمعنى ان قرب الأجداد من طرف الأم لا يمنع الأجداد البعيدين من طرف الأب عن
الميراث، وذلك لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ لا يزاحم الأجداد
القريبين من طرف الأم، لان حصة الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة أجداد من طرف الأب
يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه لا يؤثر في حصة الأجداد من طرف الأم
زيادة ولا نقصانا وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف
الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، لان إرثهم مع الأجداد
القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، وهو معنى
المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " والزوجة.