كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩
متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال.
١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم " ذكرا وأنثى والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي ٦٠٠ م ٣ عدد حصص أولادها = ٢٠٠، فللذكر من أولادها ٤٠٠ وللأنثى منهم ٢٠٠. وقسمت حصة الثانية وهي ٦٠٠ أيضا م ٥ عدد حصص أولادها = ١٢٠، فلكل ذكر من أولادها ٢٤٠ وللأنثى منهم ١٢٠.
٢ - بالتساوي فلكل من أولاد الأولى ٣٠٠، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثانية ٢٠٠ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخت الأولى على تقدير التفاضل ٢٠٠، وعلى تقدير التساوي ٣٠٠، فالفارق ١٠٠، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة النصف كان لها ٥٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٢٠٠ + ٥٠ = ٢٥٠، ولأخيها ٥٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٣٠٠ + ٥٠ = ٣٥٠ " ومجموع ذلك ٦٠٠ ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل ١٢٠، وعلى تقدير التساوي ٢٠٠، فالفارق ٨٠ " أو يقال للذكر من الأخت الثانية على تقدير التساوي ٢٠٠ وعلى تقدير التفاضل ٢٤٠، فالفارق ٤٠، وهما ذكران، فمجموع الفارق ٨٠ " فلو تصالحوا على نسبة الربع - أي لها ربع الفارق ولهما ثلاثة أرباعه - كان لها ٢٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ١٢٠ + ٢٠ = ١٤٠، ولهما ٦٠ لكل منهما ٣٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد حينئذ