كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤
٤٢٠ + ١٨٠ = ٦٠٠ تقسمها م ٥ = ١٢٠، أحدها للأب أو الأم والأربعة الباقية ٤٨٠ للبنتين فصاعدا يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم.
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٤٨٠ + ١٨٠ = ٦٦٠ فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ٤٨٠ " وهو ٦٠، وللأب أو الأم سدس كل التركة " أي سدس ٦٦٠ " وهو ١١٠، وللبنتين فصاعدا ثلثاها ٤٤٠، والباقي وهو ٥٠ يقسم أخماسا، للأب أو الأم أحدها تضاف لحصته أو حصتها، فتكون ١١٠ + ١٠ = ١٢٠، والباقي للبنتين فصاعدا فتكون حصتهن ٤٤٠ + ٤٠ = ٤٨٠.
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها أخماسا ١٨٠ م ٥ = ٣٦، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض، فتكون ٨٤ + ٣٦ = ١٢٠. والباقي وهو ١٤٤ للبنتين فصاعدا فرضا وردا أيضا، تضاف لحصتهن من غير الأرض فتكون ٣٣٦ + ١٤٤ = ٤٨٠، تقسمها بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم.
ثم إن الثمن وهو ٦٠ كله للزوجة ان كانت واحدة، وان كن ٢ فلكل ٣٠، ولو كن ٣ فلكل ٢٠، ولو كن ٤ فلكل ١٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي.
المسألة الثامنة: " أبوان وأولاد مع زوج أو زوجة " " الصورة ١ " " الرقم العام ٣٠ " الوارث أبوان، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض أيضا، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة