كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦
فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على فرض التساوي ١٠٠، وعلى فرض التفاضل ١٦٠ فالفارق ٦٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التساوي ١٠٠، وعلى فرض التفاضل ٨٠، فالفارق ٢٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٦٠ " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي للذكر ربع الفارق ولهن ثلاثة أرباعه - كان له ١٥ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٠٠ + ١٥ = ١١٥. ولهن ٤٥، لكل منهن ١٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة ٨٠ + ١٥ = ٩٥ " ومجموع ذلك ٤٠٠ ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل ٨٠، وعلى تقدير التساوي ٥٠ فالفارق ٣٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التساوي ٥٠، وعلى تقدير التفاضل ٤٠، فالفارق ١٠، وهن ٣ إناث، فمجموع الفارق ٣٠ " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق مثلا - أي له النصف ولهن النصف - كان له ١٥ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٥٠ + ١٥ = ٦٥. ولهن ١٥، لكل منهن ٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن ٤٠ + ٥ = ٤٥ " ومجموع ذلك ٢٠٠ ".
" الصورة ١٨ " " الرقم العام ١٧٢ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت
[١] بمعنى ان الأجداد القريبين يمنعون من بعدهم من الأجداد من المشاركة معهم في
الميراث، لان ارث المرتبة البعيدة من الأجداد مع القريبة منهم في المقام يوجب نقص
حصة المرتبة القريبة، وهو معنى المزاحمة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة.