كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة. فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان متعددا من ذكر واحد قسم الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسم الباقي بين من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحاد الأولاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٦٠٠ دينار كان للأب أو الأم سدسها ١٠٠ والباقي وهو ٥٠٠ للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، ومع تعددهم وكونهم من ذكر واحد فبالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ٥ ذكور أو ٥ إناث فلكل ١٠٠، ولو كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٥٠٠ على ٥ عدد حصصهم = ١٠٠، فللذكر ٢٠٠ ولكل أنثى ١٠٠، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠.
وأما مع تعدد الأحفاد، وكونهم من أكثر من ذكر، كما لو فرض ان الأحفاد ٤٣ حفيدا من خمسة ذكور، كما لو ترك الأول ذكرين و ٤ إناث، والثاني ذكرا و ٣ إناث، والثالث ٥ ذكور، والرابع ٨ إناث، والخامس ٥ ذكور و ١٥ أنثى، قسمت الباقي وهو ٥٠٠ م ٥ عدد من يتقرب به الأحفاد = ١٠٠، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.
فتقسم حصة الأول وهي ١٠٠ م ٨ عدد حصص أولاده = ٥٠٠ / ١٢ فلكل ذكر ٢٥، ولكل أنثى ٥٠٠ / ١٢.
وقسمت حصة الثاني وهي ١٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٢٠، فللذكر