كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢
الزوجة.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٣٠٠ كله لها، ولو كن ٢ فلكل ١٥٠، ولو كن ٣ فلكل ١٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٧٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" المسألة الخامسة: أحد الأبوين مع أولاد الميت " " الصورة ١ " " الرقم العام ١٧ " الوارث أب أو أم، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة، فإن كان الولد الذكر واحدا فالباقي كله له.
وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأب أو الأم سدسها ٣٠٠ والباقي وهو ١٥٠٠ للولد الذكر إن كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي فلو كانوا ذكرين فلكل ٧٥٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٥٠٠ وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٥٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٥٠٠، فللذكر ١٠٠٠ وللأنثى ٥٠٠. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٥٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٣٠٠، فلكل ذكر ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠ وكذا لو كانا ذكرا و ٣ إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت ١٥٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ٣٧٥، فللذكر ٧٥٠ ولكل أنثى ٣٧٥، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على عدد حصصهم.