كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥
أو الأم، والباقي وهو ١٦٠ للسبطين أو الأسباط، فمجموع حصة الأب أو الأم ٢٠٠ + ٤٠ = ٢٤٠، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط ٨٠٠ + ١٦٠ = ٩٦٠.
فلو كان الأسباط اثنين من اثنتين كان لكل منهما ٤٨٠، سواء كان الأسباط ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، لان كل واحد منهما يأخذ حصة أمه. وكذا لو كانوا ٣ من ٣ فلكل ٣٢٠ كذلك. ولو كان أولاد الأولى ٥، وأولاد الثانية ٤، وأولاد الثالثة ٨، فإن كان أولاد الأولى متفقين في الذكورة أو الأنوثة قسمت حصتهم وهي ٣٢٠ م ٥ عددهم فلكل ٦٤، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا ٣ ذكور وأنثيين قسمت ٣٢٠ م ٨ عدد حصصهم = ٤٠، فلكل ذكر ٨٠ ولكل أنثى ٤٠. وان كان أولاد الثانية الأربعة كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فلكل ٨٠، نتيجة تقسيم حصتهم وهي ٣٢٠ م ٤. وان كانوا ذكرا و ٣ إناث قسمت ٣٢٠ م ٥ عدد حصصهم = ٦٤، فللذكر ١٢٨ ولكل أنثى ٦٤، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر ١٢٨ وللأنثى ٦٤. وان كان أولاد الثالثة الثمانية كلهم ذكورا أو كلهم إناثا قسمت ٣٢٠ م ٨ عددهم فلكل واحد منهم ٤٠، ولو كانوا ذكرين و ٦ إناث قسمت ٣٢٠ م ١٠ عدد حصصهم = ٣٢، فلكل ذكر ٦٤ ولكل أنثى ٣٢.
ولك أن تقسم التركة رأسا م ٥ = ٢٤٠، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا والباقي وهو ٩٦٠ للسبطين أو الأسباط كذلك، ثم تقسم حصة السبطين أو الأسباط كما ذكرنا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوراث بأحد الأبوين مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٥٢ " الوارث أب أو أم، مع حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط.