كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤
٨، ولو كن ٤ فلكل ٦، وهكذا.
ولك أن تقسم التركة أخماسا من أول الأمر ٣٠ م ٥ = ٦، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، والباقي وهو ٢٤ للبنتين فصاعدا كذلك.
" المسألة السادسة: أبوان مع أولاد الميت ".
" الصورة ١ " " الرقم العام ٢٠ " الوارث أبوان، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، والباقي للولد الذكر فصاعدا، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للأب سدسها ٣٠٠، وللأم كذلك ٣٠٠، والباقي ١٢٠٠ للولد الذكر ان كان واحدا، وإن كان أكثر فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ٤ فلكل ٣٠٠، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث. ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو ١٢٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٤٠٠، فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٢٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٢٤٠، فلكل ذكر ٤٨٠ وللأنثى ٢٤٠ وكذا لو كانوا ذكرا و ٣ إناث، وهكذا تقسم دائما مع الاختلاف على عدد الحصص.