كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض.
أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس فرضا، والباقي ردا.
ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث فرضا، والباقي ردا.
وعلى كل حال فإن كان الوارث أولاد الأخ المنفرد وأولاد الأخت المنفردة فتقسم حصتهم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فتقسم حصتهم أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده - مع تعددهم وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٢٠٠، ولأولاد الأخ أو أولاد الأخت سدسها فرضا ٤٠٠، والباقي ٨٠٠ ردا. وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث فرضا ٨٠٠ والباقي ٤٠٠ ردا.
وعلى كل حال ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " فتقسم حصتهم وهي ١٢٠٠ بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، وان كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، وهكذا.
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم فتقسم حصتهم وهي ١٢٠٠ أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا