كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ٤٦ " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبطين أو الأسباط الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة، تقسمه بين من يتقرب به الأسباط أولا بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط الميت الموروث " بالتساوي مع اتحاد كل أسباط في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠ دينارا كان للزوجة ثمنها ٣٠، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها ١٦٠ فرضا والباقي - وهو ٥٠ - ردا، فتكون حصتهم ١٦٠ + ٥٠ = ٢١٠.
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل واحد منهم ١٠٥ ذكرا كان أو أنثى، لان كل سبط يأخذ حصة أمه، وكذا لو كانوا ٣ من ٣ فلكل ٧٠ وهكذا.
ب - ولو كانوا أسباطا من بنتين قسمت حصة كل بنت على أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت الأولى ذكرا وأنثى، والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي ١٠٥ على ٣ عدد حصص أولادها = ٣٥، فللذكر ٧٠ وللأنثى ٣٥. وقسمت حصة الثانية وهي ١٠٥ م ٥ عدد حصص أولادها = ٢١، فلكل ذكر ٤٢ وللأنثى ٢١.
ج - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين، كما لو كانوا من ٣ بنات، قسمت حصتهم وهي ٢١٠ م ٣ عدد من يتقرب به الأسباط = ٧٠، حصة كل متقرب