كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠ + ٢٤٠ = ٩٦٠، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن ٧٢٠ وهو ٩٠، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس ٩٦٠ وهو ١٦٠، والباقي وهو ٧١٠ للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، يقسم بينهم كما ذكرنا.
٢ - ولك أن تقسم قيمة الأرض رأسا على ٦ = ٤٠، أحدها للأب أو الأم، والباقي وهو ٢٠٠ للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، ثم تضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، فتكون حصة الأب أو الأم ١٢٠ + ٤٠ = ١٦٠، وحصة الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط ٥١٠ + ٢٠٠ = ٧١٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٣ - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٦٣٠ + ٢٤٠ = ٨٧٠ ثم تقسمها على ٦ = ١٤٥ أحدها للأب أو الأم، والباقي ٧٢٥ للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط. وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو الأب أو الأم إنما يأخذ فرضه وهو السدس بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس ٩٦٠ وهو كما عرفت ١٦٠، لا سدس التركة بما ليس فيها حصة الزوجة اي لا سدس ٨٧٠ الذي هو ١٤٥. كما أن للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد اخراج حصة الزوجة وسدس كل التركة وهو ٧١٠، لا ٧٢٥ الذي هو الباقي بعد حصة الزوجة وبعد اخراج أقل من سدس أحد الأبوين.
ثم إن الزوجة إن كانت واحدة فالثمن وهو ٩٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٤٥ وان كن ٣ فلكل ٣٠، وان كن ٤ فلكل ٥٠٠ / ٢٢، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.