كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤
أ - ان كان واحدا - ذكرا كان أو أنثى - السدس بالفرض.
ب - ان كان أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فان لها نصف التركة فرضا والباقي على الفرضين " أ و ب " ردا، وان كان الوارث أختين فصاعدا فلهن على الفرض الأول الثلثان فرضا، والباقي ردا ولهن على الفرض الثاني الثلثان فرضا.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " على فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار فللمتقرب بالأم.
أ - ان كان واحدا السدس ٦٠٠.
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث ١٢٠٠ يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل واحد ٤٠٠ ذكرا كان أو أنثى، وهكذا.
والباقي على الفرضين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول ٣٠٠٠ وعلى الثاني ٢٤٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ١٥٠٠، وعلى الثاني ١٢٠٠. ولو كانوا ٣ كذلك فلكل على الفرض الأول ١٠٠٠، وعلى الثاني ٨٠٠. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا