كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦
هذا كله على القول الأول.
وعلى القول الثاني: تقسم ٣٦٠٠ على عدد الأعمام مطلقا لأبوين " والا فلأب " ولأم، فلو كان الأعمام لأبوين " وإلا فلأب " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى والأعمام لأم ٣ ذكور أو ٣ إناث أو ذكرين وأنثى أو ذكرا وأنثيين، قسمت ٣٦٠٠ م ٥ عدد الأعمام والعمات = ٧٢٠، فلكل عم أو عمة لأبوين " وإلا فلأب " أو لأم ٧٢٠.
أو تقسم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع الاختلاف.
" المسألة الثانية " الخؤولة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض.
" الصورة ١ " " الرقم العام ١٧٨ " الوارث الخؤولة لأبوين فقط " أي اخوة أم الميت من أبيها وأمها " أو لأب فقط " اي اخوة أم الميت من أبيها " أو هما معا، سواء كان الأخوال ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: أقول: أ - تارة يكون الوارث خؤولة لأبوين مع عدم وجود خؤولة لأب، فلا اشكال في أن التركة كلها للخؤولة لأبوين، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم وجوه: ١ - بالتساوي [١].
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد
سعيد الحكيم، وان احتاط بعضهم استحبابا بالصلح.