كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦
أولاده مع فرض تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وتقسم الباقي من التركة أولا بين المتقربين بالأب من الأجداد ومن يتقرب به وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع اتحاد الأجداد ومن يتقرب به الأولاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٨٠٠، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث ٢٤٠٠، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به الأولاد ذكرين وأنثى قسمت ٢٤٠٠ م ٥ عدد الوراث = ٤٨٠، فللجدة ٤٨٠ وللجد كذلك، ولكل أخ ٤٨٠، وللأخت كذلك.
ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين والأخت على أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ الأول ذكرا والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى أعطيت
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".